জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
قال القاسم فيما روى داود عنه وسئل عن الباين والبتة والخلية، والبرية والحرام، فقال: أقل ما في ذلك واحدة يملك معها الرجعة قال: وإذا قال لامرأته أعتدي أو لا سبيل لي عليك أو لست بامرأتي أو حبلك على غاربك أو قد خليت سبيلك فأذهبي حيث شئت ولا حاجة لي فيك اذهبي فتزوجي فإنه يسأل عن نيته في ذلك فإن نوى طلاقا لزمه من ذلك ما نوى -يعني وإن قال لم أرد طلاقا- فينظر فإن كان القول محتملا لما ذكر من إرادته فله نيته، وإن كان القول غير محتمل ما ذكر من إرادته لم يلتفت في ذلك إلى نيته وأخذ في ذلك بما ذكر من التسمية، وسئل عن امرأة قالت لزوجها: أراحني الله منك، فقال: نعم فقد أراحك الله مني فهل يقع عليها طلاق، فقال: وهذا أيضا يسأل عن نيته وما نوى فيها وما أراد بها -يعني إن نوى به الطلاق كان طلاقا- قال: والخلع والمفاداة تطليقة باينة ولا رجعة له عليها والعدة لها لازمة.
قال الحسن بن يحيى عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد، وإذا قال رجل لامرأته: اخرجي من منزلي فخرجت، سئل عن نيته فإن أراد بقوله أخرجي الطلاق سئل عما أراد من الطلاق فإن قال: أردث ثلاثا فهي ثلاث، وإن قال نويت واحدة فهي واحدة باين، وإن قال نويت الطلاق ولم أنو عددا فهي واحدة باينة وهي أملك بنفسها وهو خاطب من الخطاب، وإن كان دخل بها ولم يخطبها في عدتها غيره، وإن قال: لم أنو طلاقا فلا شيء عليه عندنا، وإذا قال لامرأته: قد برئت منك فإن نوى بذلك الطلاق فهي طالق واحدة باينة، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
পৃষ্ঠা ১৪৩