জামিক জাওয়ামিক কুলুম

মুহাম্মদ মাহদি নারাকি d. 1209 AH
214

وورودها للسببية لا ينافي بل يؤكده والأصل عدم التعدد لو جوز ولو علم فكالاستثناء لخارج ولنا لزوم اللغو في ذكره لولا المخالفة وهذا يجري في الكل الا مفهوم اللقب لأنه لو أسقط اختل الكلام قيل فائدته رفع توهم التخصيص أو ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع العموم والمساواة مع ثبوتهما فغير المبحث قيل لا يوجد شرط لا يحتمل فائدة مما مر قلنا مجرد دعوى يدفعه التتبع قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على أنه أولي من الاستبعاد وقد ثبت به الايماء ولنا السؤال عن علة القصر مع الامن والجواب بكونه صدقة واستناد الفهم إلى الاستصحاب خلاف الظاهر على أن أصالة القصر عندنا ثابتة للسيد ان أردن تحصنا وأجيب بالأغلبية و المبالغة وانتفاء التحريم لانتفاء الاكراه وبمعارضة الاجماع قد يكون للشرط بدل قلنا فهو أحدهما ويع

পৃষ্ঠা ২১৪