আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
জামিক জাওয়ামিক কুলুম
মুহাম্মদ মাহদি নারাকি d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
فيمنع التعليق في الأصل فان صح بطل الالحاق والا منع حكمه فلا ينفك عن منع العلة أو الحكم في الأصل ولو ثبتا بالنص أو الاجماع أو أحدهما بأحدهما والاخر بالآخر أو بالموافقة قيل ولم يكن مرتكبا ولو ثبت الحكم بالنص والعلة بالاستنباط قيل على أصولهم وان بطل عندنا وامكان لا يبطله والا رد كلما قيل المنع وسمى مركبا لاختلافهما في العلة أوفي تركب الحكم عليها أو لاثباتهما الحكم كل بقياس وهو الأصح وعدم انتهاضه حجة ظاهر الا ان يسلم علته ووجودها أو أثبت وجودها فيزول التسمية وشروط الفرع مساواته للأصل علة أو حكما فيما قصد من عين كالشدة في قياس النبيذ على الخمر والقصاص في النفس في المثقل على المحدود أو جنس كالجناية في القطع على القتل والولاية في النكاح على الولاية في المال وعدم كونه منصوصا عليه ليفيد القياس وفيه ان تعدد الأدلة من الفوائد وشرط القطع بوجود العلة والدليل على حكمه
পৃষ্ঠা ১১০
১ - ২৫০ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন