জামিক ইবনে হানবাল উসুল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
43

জামিক ইবনে হানবাল উসুল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

জনগুলি

قال الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟

قال: ويجعل هذا واجبا، إنما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول، فهو فضل، ليس على أنه واجب.

"العدة في أصول الفقه" 3/ 737

قال محمد بن هبيرة البغوي: قلت له: أليس أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدا؟

قال: نعم، إلا أن منه أشد.

قلت له: ففعله؟

قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، ويفعل أفعالا لا تجب عليك.

"العدة في أصول الفقه" 3/ 749

30 - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إيلاء العبد؟

قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر.

قال الإمام أحمد: إنما قال الله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226)} [البقرة: 226] ولم يذكر العبيد، ولا اليهود، ولا النصارى.

قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران؛ لأن كل أمره في الطلاق والعدة: على النصف.

"مسائل الكوسج" (921)

قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك

পৃষ্ঠা ৬২