জামিক ইবনে হানবাল উসুল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
40

জামিক ইবনে হানবাল উসুল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

জনগুলি

وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه.

وقال أيضا: إذا خير زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا طلقه:

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 41، "العدة" 1/ 264، 272

24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟

قال في رواية الأثرم وقد سئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.

"العدة في أصول الفقه" 1/ 283

25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير.

"البغوي" (21)

26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟

قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب.

"مسائل أبي داود" (37)

قال ابن هانئ: وسئل عن المضمضة، والاستنشاق؟

পৃষ্ঠা ৫৯