জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
83

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملا.

"مسائل ابن هانئ" (99)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيام.

فقيل له: وإن كان مسافرا، فمسح يوما أو يومين، ثم دخل الحضر؟ قال: يخلع خفيه.

"مسائل ابن هانئ" (100)

قال عبد الله: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب، كم يمسح عليه الرجل؟

فقال: المسح في دار الحرب وغيره واحد: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

"مسائل عبد الله" (123)

قال عبد الله: سألت أبي قلت: مسافر مسح يوما وليلة، ثم قدم الحضر؟

قال: يخلعهما، ثم يستأنف.

قلت: فإن مسح صلاتين ثم قدم الحضر؟

قال: يمسح مسح المقيم.

حدثني أبي قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمر، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (¬1).

পৃষ্ঠা ২৪৬