জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
60

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة، قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح، النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله.

وقال أيضا: هو زيادة.

"المغني" 1/ 151

160 - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة

قال إسحاق بن منصور: قلت: يمسح على العمامة؟ قال: نعم.

قلت: من غير أن يمسح برأسه بشيء؟ قال: نعم.

قال: وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.

قال إسحاق: سواء كما قال؛ لأن أبا بكر (¬1) وعمر (¬2) رضوان الله عليهما بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- رأيا ذلك اتباعا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما روى المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح ناصيته مع العمامة (¬3)، وغير روى بلا ناصية (¬4).

"مسائل الكوسج" (24)

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.

"سنن الأثرم" (15)

পৃষ্ঠা ২২৩