জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
5

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

130 - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يكره من سؤر الدواب؟

قال: الحمار والبغل، وما سوى ذلك فليس به بأس.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (34)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض والمشرك؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سؤر المشرك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (39)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب ولا الماء (¬1)؟

قال الإمام أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته. لم يفسره بأكثر من ذلك.

قال إسحاق: إنما معنى قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ليس على الثوب جنابة (¬2)، يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل، لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى أصحابه: عطاء (¬3)

পৃষ্ঠা ১৬৮