378

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

308 - الرجل يصلي في بيته، يؤذن؟

قال صالح: سألته عن الرجل يصلي في بيته، يؤذن؟

قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي.

"مسائل صالح" (47)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أصبح وهو مؤذن القوم فوجد جيرانه قد صلوا، أيجزئه أن يقيم؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (190)

وقال أبو داود: قلت لأحمد: يؤذن الرجل ويؤم هو نفسه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (191)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي وحده، أعليه أذان وإقامة؟

قال: كان ابن مسعود، وابن عمر يصليان بلا أذان ولا إقامة (¬1).

"مسائل ابن هانئ" (196)

وقال ابن هانئ: قال أبو عبد الله: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة، فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.

"مسائل ابن هانئ" (197)

قال عبد الله: قرأت على أبي قلت: يجب الأذان على من صلى وحده؟

قال: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر.

"مسائل عبد الله" (205).

পৃষ্ঠা ৫৪১