জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
জনগুলি
فقال: إن معاذا دفع إليه الرجل ولا أراه إلا قد دعاه وذلك أنه قال: لا أقعد حتى تقتله.
قلت: أخاف أن يكون دعاه؟ قال: أتي به من اليمن ولم يدع. فرأيته يذهب إلى ثلاثة أيام واحتج بحديث أبي بكر على ما قاتل عليه الناس حتى يزكو فكان يرى أن يعمل على حديث عمر يستتاب ثلاثا.
فقلت: حديث علي (: فإذا ذهب وقت تلك الصلاة. .، فلم يأخذ به إلا باستتابته ثلاثا.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يقول للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول في تارك الصلاة؟
فقال: لا. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء قال مكحول؟ قال: كان يشدد في هذا.
فقال الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر قلت له: صل.
فإن جاء وقت العصر وقال: لا أصلي. فإن قال: هي علي ضربت عنقه.
قال أبو عبد الله: كان مكحول يشدد نحوا من هذا القول.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه.
قال أبو عبد الله: وكذا إذا قال: لا أجحد ولا أصلي عرض عليه ثلاثا.
وقيل: وإذا قيل له صل، فقال: لا أصلي. عرضت عليه ثلاثا. فحجته فيه ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مكانها" (¬1). ولم يكفروا بتأخيرها.
পৃষ্ঠা ৫৩১