365

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

قلت: إن أقر وقال: بلى أصلي.

قال: يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.

وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد الله قال: من ترك الصلاة يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

قلت: أليس الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1)؟

فقال: ذاك المقيم على الشيء.

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن "من بدل دينه فاقتلوه".

قال: يعني أن يكون مقيما على الكفر لا يرجع، فأما إن قال: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن من ترك الصلاة؟

فقال: يستتاب.

قال وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد الله: سمعت وكيعا يقول في تارك الصلاة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

قال أبو عبد الله: قد كان عنده حديث أبي الزبير عن جابر. فأعجب أبو عبد الله ذلك.

"أحكام أهل الملل" 2/ 537، 538 (1372 - 1376)

وقال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثنا عبد الله بن

পৃষ্ঠা ৫২৮