271

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

تربص سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر مكان ثلاث حيض (¬1). وإذا كانت تدري ما الذي رفع حيضها، أو كانت مريضة فارتفع حيضها، أو كانت ترضع فارتفع حيضها، فعدة هذه بالحيض وإن تطاول بها. وإن كانت تحيض في كل سنة حيضة، فإذا استمر بها جلست ما زاد.

قلت: وإن كانت تحيض عشرا فطهرت في خمس؟

قال: تصلي وتصوم، فإن رأت الدم قبل العشر أمسكت عن الصلاة، ولا تعيد الصوم الذي صامت قبل العشر، لأنها كانت طاهرا، فإذا جاز العشر واستمر بها الدم صلت وصامت؛ حتى تعرف أنه قد انتقل حيضها.

"مسائل صالح" (1122)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة ترى في الشهرين والثلاثة الدم في أربعة عشر يوما، وترى في سائر دهرها في أكثر من عشرين؟

قال: هذه حائض تختلف عليها حيضتها، ولو كانت تحيض في كل نيف وعشرين ثم حاضت مرة بخمس عشرة لم تعبأ به حتى ترى ذلك مرتين وثلاثا، فيكون حينئذ حيض متنقل.

قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة كانت ترى الدم في كل شهر فرأت في خمسة عشر يوما؟

قال: لا تعبأ به إلا أن ترى ذلك ثلاث مرار، فيكودن حينئذ حيض منتقل.

"مسائل أبي داود" (163)

পৃষ্ঠা ৪৩৪