222

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة، عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد.

"بدائع الفوائد" 4/ 64

228 - الانتفاع بشعر الميتة وريشها

قال إسحاق بن منصور: قلت: صوف الميتة أو الشعر؟

قال: الشعر يغسل، ولا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2817)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل الأوزاعي عن شعر الخنزير يخاط به؟

قال: لا بأس به.

قال أحمد: ما يعجبني، إن خرز بالليف أعجب إلي.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3285)

قال المروذي: وسئل أبو عبد الله: عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم، يخرز به خفه؟

قال: لا.

"الورع" (421)

قال عبد الله: سألت أبي عن القد يخرز به؟

قال: إن كان لم يدبغ فلا يجزئه ولا ينتفع به، وإن كان قد ذكي وذبح فلا بأس به.

পৃষ্ঠা ৩৮৫