জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
164

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

قال عبد الله: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟

قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة.

"مسائل عبد الله" (1210)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟

قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئا.

"مسائل عبد الله" (1211)

نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6].

"الروايتين والوجهين" 1/ 100

وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها.

"إعلام الموقعين" 4/ 347.

পৃষ্ঠা ৩২৭