জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ
খালিদ রিবাত d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
জনগুলি
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟
قال: الختان: المدورة إذا غابت فالختان بعدها.
"مسائل أبى داود" (128)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟
قال: إذا أنزلت اغتسلت، وإذا لم تنزل لم تغتسل.
"مسائل أبي داود" (129)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.
"مسائل أبي داود" (137)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يستيقظ فيجد بلة.
فقال: له امرأة؟ قلت: لا. قال: يغتسل.
"مسائل ابن هانئ " (111)
قال ابن هانئ: سألته عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "الماء من الماء" (¬1)؟
قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل فلا غسل عليهما.
قال أبو عبد الله: وحديث عائشة -رضي الله عنه- أبين: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (¬2)، هذا المأخوذ به.
"مسائل ابن هانئ " (112)
قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟
قال: نعم، وتغتسل.
পৃষ্ঠা ৩১৯