জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
152

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.

"مسائل عبد الله" (106)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.

"مسائل البغوي" (45)

نقل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (¬1).

قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد الله بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.

"الروايتين والوجهين" 1/ 77

190 - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة

قال إسحاق بن منصور: قلت: الوضوء من المطاهر؟

قال: وما بأس به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (40)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الوضوء من تور من صفير (¬2)؟

قال: لا أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لريحه فقط.

"مسائل الكوسج" (41)

পৃষ্ঠা ৩১৫