জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

খালিদ রিবাত d. 1450 AH
146

জামিক ইবনে হানবাল ফিকহ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

জনগুলি

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما ثم غسلهما؟

قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه.

"مسائل أبي داود" (63)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان حرا أو بردا وهو يتوضأ فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟

قال: إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز -يعني: لا بأس به.

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ في إناء فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟

"مسائل أبي داود" (64)

قال: إذا جف وضوؤه أعاد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (32)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يتوضأ فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء؛ وقد جف الوضوء؟

قال: يعيد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (33)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟

قال: يستقبل الوضوء

وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة. وقال: قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك

পৃষ্ঠা ৩০৯