982 - حكم زيادة الثقة
قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله رحمه الله عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ به.
قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (¬1)، ونقل أنه صلى (¬2)، فهذا يشهد أنه صلى.
وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر (¬3)، وغيره يقول: قنت (¬4)، فهذه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخضب (¬5)، وقوم يقولون: قد خضب (¬6)، فهذه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو أوكد.
পৃষ্ঠা ৪১৬