326

জামিক ইবন হানবাল আদব ওয়া জুহ্‌দ

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

জনগুলি

يتوضأ للصلاة من البئر؟

قال أبو عبد الله: هذا على حكم الاضطرار، كأنه سهل.

"الورع" (440)

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الرجل يبعث إليه بالشيء قد تنزه عنه، ترى إذا احتاج أن يرهنها عند بعض التجار، ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد الله: أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير.

قيل لأبي عبد الله: وإنه لا ينفقها.

قال: إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس.

"الورع" (441)

266 - حقيقة الشبهة وما جاء أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه".

قال: الشبهة: هي منزلة بين الحلال والحرام، فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها.

"مسائل صالح" (205)

قال المروذي: سألت أبا عبد الله، عن الشبهة؟

فقال لي: وتعرف الشبهة؟

قلت: نعم، هو الشيء الذي لا يقال: إنه حلال، ولا يقال: إنه حرام.

فقال أبو عبد الله: هو الشيء بين الحلال والحرام.

"الورع" (166)

قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: . . سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال:

পৃষ্ঠা ৩৩২