109

জামিক ফি সুনান

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

তদারক

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

প্রকাশনার স্থান

تونس.

জনগুলি

قال: لا بأس به إذا التحفت عليها ثيابها.
قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها أو لغيرها وهو من غير أولى الإربة؟
قال: لا بأس به إلا أن يكون حرًا، فلا:
قال في رواية أخرى: إن كان مملوكًا وكان وغدًا.
قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره.
قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها وقدميها، وأما الفاره فلا.
وأما الوغد لزوجها فكرهه.
وكان بعض العلماء يُدخل سقاء على أهله.
قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها، هل يرى شعرها؟
قال: لا أحبه.

1 / 213