100

জামিক ফি সুনান

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

তদারক

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

প্রকাশনার স্থান

تونس.

জনগুলি

وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود. وذُكر عن الليث: إني لأتقي الحجامة والإطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء لحديث بلغني. قال مالك: حُدثت أن رسول الله ﷺ قال: (إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه). قيل لمالك: هل يُحلق موضع المحاجم في القفا وفي وسط الرأس؟ قال: إني لأكرهه وما أراه حرامًا وما يمنعه أن يجعل الخطمي ويحتجم. قال: ولا بأس أن يطلي الجنب. قال ابن المسيب: لا بأس بالإطلاء في العشي. قال مالك: وليس لقص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حد إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك. قيل: فشعر الرأس هل فيه حد إذا بلغه فُرق؟ قال: لا أعلم فيه حدًا.

1 / 204