জামিক ফি খাতিম

আল-বায়হাকি d. 458 AH
21

জামিক ফি খাতিম

الجامع في الخاتم

প্রকাশক

الدار السلفية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بومباي - الهند

জনগুলি

ফিকহ
وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْجَنَازَةِ، ثُمَّ قُعُودِهِ. وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ عُقَيْبٌ: حَدِيثُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْجَنَازَةِ: وَهَذَا لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ، وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ، إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا، فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ، وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا، فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ،

1 / 66