জামি আল-উলুম ওয়াল-হিকাম

ইবন রজব আল-হানবলী d. 795 AH
87

জামি আল-উলুম ওয়াল-হিকাম

جامع العلوم والحكم

তদারক

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

প্রকাশক

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (^١). * * * [النية والأيمان]: • ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيْمَانِ؛ فَلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على (^٢) اللسان من غير قصد بالقلب إليه؛ كقوله: لا والله، وبلى والله، في أثناء الكلام، قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (^٣). وكذلك يُرجَعُ في الأَيْمانِ إلى نية الحالف، وما قَصدَ بيمينه؛ فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهِرَ لفظه فإنه يُديَّن فيما بينه وبين الله ﷿. وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران. وهما روايتان عن أحمد. • وقد روي عن عمر ﵁ أنه رُفِعَ إليه رجل قالت له امرأته: شَبِّهني قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة!؟ فقالت: لا أرْضى حتى تقول أنت خلية طالق، فقال ذلك، فقال عمر: ﵁ "خذ بيدها فهي امرأتك". خرجه أبو عبيد، وقال: "أراد الناقة تكون معقولة ثم تُطْلَق من عقالها، وَيُخَلَّى عنها؛ فهي خليَّة من العقال، وهي طالق؛ لأنها قد طَلَقَتْ (^٤) منه؛ فأراد الرجل ذلك؛ فأسقط عنه عمر الطلاق لنيّته. قال: وهذا أصل لكل من تكلَّم بشيء يشبه لفظَ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله ﷿ -في الحكم- على تأويل مذهب عمر ﵁". * * *

(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١٨، ٣٦٦ (الحلبي) والبيهقي في السن الكبرى كتاب الحج: باب الإيضاع في بطن محسر ٥/ ١٢٥ كلاهما من حديث سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر. وكذا أخرجه مسلم ٢/ ٩٤٣ - ٩٤٤، بنحوه. (^٢) في أ: "عليه". (^٣) سورة البقرة ٢٢٥ وفي م: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة ٨٩. (^٤) راجع الأثر وتعليق الخطابي ثم الزمخشري عليه في الغريب ٢/ ٩٩ والفائق ١/ ٣٩٩،

1 / 91