232

জামি আল-উলুম ওয়াল-হিকাম

جامع العلوم والحكم

সম্পাদক

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

প্রকাশক

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

وَحِسَابُهُ عَلَى الله [﷿] ".
• وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: "كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة".
وهذا ضعيف جدًّا، وفي صحته عن سفيان نظر؛ فإن رواة هذه الأحاديث (^١) إنما صحبوا النبي ﷺ بالمدينة (^٢) وبعضهم تأخر إسلامه.
* * *
[شرح الحديث واستدلالاته]:
• ثم قوله: "عصموا مني دماءهم وأموالهم" يدل على أنه كان [عند هذا القول] (^٣) مأمورا بالقتال، ويقتل من أبى الإسلام.
وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة.
[الشهادتان ثم شرائع الإسلام]:
ومن المعلوم بالضرورة: أن النبي ﷺ كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا: وقد أنكر (^٤) على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي ﷺ ليشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم (^٥) الصلاة والزكاة بل قد رُوي أنه قد قبل من قوم الإسلام، واشترطوا أن لا يزكوا.
ففي مسند الإمام أحمد عن جابر ﵁ قال: اشترطت ثقيف على رسول الله ﷺ أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأن رسول الله ﷺ قال:
"سَيصَّدَّقُونُ وَيُجَاهِدون" (^٦).
• وفيه أيضًا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي ﷺ فأسلم على

(^١) ب: "هذا الحديث".
(^٢) م: "إنما صحبوا رسول الله ﷺ في المدينة".
(^٣) ما بين الرقمين ليس في ب.
(^٤) ب: "فقد".
(^٥) في هـ، م: "ثم إنه يلزم" وهو تحريف.
(^٦) رواه أحمد في المسند ٣/ ٣٤١ حديثين بإسناد واحد أورده مع كل حديث وأورد السؤال في الأول والجواب في الثاني وفي الإسناد ابن لهيعة. وفي الرواية الثانية سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا يعني ثقيفًا وانظره في الفتح الرباني.

1 / 239