( فصل) يتجرد المحرم في إزار ورداء ونعلين فلا يلبس السراويل ولا المخيط ولا الخف فإن لم يجد الإزار لبس السراويل بعد فك خيوطه. وقيل لا يفكها. ويلبس الخفين بعد قطعهما من أسفل الكعبين ولا يعقد إزاره على بدنه وقال جابر رحمه الله لمن قال له إن إزاري ينحل اعقده أو أوثقه. ولا يحتزم المحرم ولا يزر ثوبا ولو على يديه ولا يعقد على نفسه بثوب أو نحو، (وإن) خاف أمسك السيف ونحوه بيده وجوز أن يشهد هميان نفقته أو نفقة غيره. وليجعله تحت ثوبه مما يلي بدنه. ولا يحمل على رأسه. ولا يشد عليه كالمصابة ونحوها. ولا يلبس القلادة ولا الخاتم ونحوه مما يشد على البدن ويكون كالطوق (ويجوز) للمرأة القميص والسراويل والخف. وإن لبس شيئا مما منع منه كالمطيب لزمه دم إلا إن نسى فنزعه حين تذكر ولبى فلا دم عليه. وإن تذكر لباس مخيط أخرجه من أسفل وإن لم يمكنه إلا بالشق شقه. وإن لبس المخيط إلى الليل أو من الليل إلى النهار ناسيا لزمه دم. ولا يضر ثوب فيه لون شئ له رائحة إن ذهبت (والمرأة) تلبس ما تلبسه قبل الإحرام إلا ما فيه الطيب أو الزينة كالذهب والحرير. ولا تغطي وجهها لأن إحرامها فيه. ولا تكتحل وإن سدلت ثوبا على وجهها بلامس له جاز. ولا تكشف رأسها وإحرام الرجل برأسه كله فإن غطاه فدم إلا الناسي فإنه ينزع ويلبي ما لم ينس إلى الليل كما تقدم. ويجوز له أن يغطي أنفه وفمه عن النتن.
পৃষ্ঠা ১০৫