950

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ওমান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

مسألة: في بيع الدراهم بالدنانير - ومن يشتري دراهم بدنانير ثم يرد منها شيئا؛ فقد قيل: يرد عليه ما لم يحز ويبدل /708/ له مثله. وقال آخرون: ما لم يكن يحوز يبدله. ومنهم من قال: لا يبدل له ويكون شريكا في الدنانير، ولا ينقض الصرف.

[مسائل متفرقة في البيوع]

وقد جاء «النهي عن بيع ما ليس معك»، وكل بيع شيء ليس عندك في وقت بيعه ولا في ملكك لم يجز بيعه، إلا السلف فإن السنة أجازته.

ومن اشترى سلعة فعلى البائع التسليم. وإن كان يكال أو يوزن؛ فعلى البائع دفع ذلك إلى المشتري ، وعلى المشتري قبض ذلك. وإن لم يقبض أمر بقبض ذلك ودفع ثمنه، إلا أن يتفقا على الإقالة، وإن امتنع حبس حتى يقبض، وإنما يلزم الثمن بالقبض.

والبيع يجب بالعقد، ولا يبيع ما لم يقبض، ولا يأخذ ربح ما لم يضمن، وقد روي عن النبي ^ «أنه نهى عن ربح ما لم يضمن»، قالوا: ما لم يقبض ويضمن الثمن.

وأما من اشترى فقال البائع: لا أدفع حتى تنقدني الثمن؛ فذلك على قول: له ولا ضمان حتى يقبض وينقد الثمن. فإن تلف فمن مال البائع؛ لأنه في يده لم يدفعه. وإن امتنع المشتري أن يقبض ما اشتراه جبر حتى يقبض ويعطي، فإن قبض ولم يعط جبر حتى يدفع الثمن.

والمسترسل يباع له كما يباع للمماكس ولا يبخس شيئا؛ لأن غبنه عند الفقهاء حرام.

وإن قال رجل لتاجر: بع لي من طعامك أو من متاعك بسعر ما تبيع، فيرسل إليه بذلك، ولا يقول له فيه شيئا؛ فقد أجاز بعض ذلك. وأحب أن يقول له: إذا أرسل به إليه: قد بعتك كذا وكذا، والله أعلم بذلك.

وإن لم يقطع له ثمنا ولم يتفقا على القول الأول إذا عرفه الثمن فالبيع منتقض؛ لأنه لم يبايعه في الوقت على شيء عرفاه ويتفقا على ثمنه؛ فله عليه قيمة ذلك الشيء، إلا ما كان يعرف بالكيل والوزن فله مثله.

পৃষ্ঠা ৩২