903

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

وقد اتفقوا أنه إن لم يأكل منها وفرقها أنه غير آثم، ويستحب أن يأكل منها ما شاء ويطعم ما شاء بغير حد؛ لأن الخطاب في الأكل مع الطعم، ولم يلزموه شيئا من الأكل.

والطعم غير محدود، وفيه الاختلاف بين الأمة فيما يطعم منها؛ فقال قوم: يطعم الثلث منها. وقال آخرون: ثلث هدايا، وثلث للفقراء، وثلث له. وقال آخرون: يطعم ما شاء ويأكل ما شاء. وعند بعضهم: لو أطعمها عياله ولم يفرق منها؛ لأجزأته.

وكل من نوى بضحيته يريد بها قربة إلى الله؛ فليس له أن يبيعها ولا يتلفها إلا أن تتلف هي. وقال قوم: إنما يلزمه إذا سمى في العشر.

ومن سمى بضحيته ثم أتلفها؛ فعليه بدلها مثلها أو أفضل، وليس له أن يجعل أنقص.

وإن نوى شاة ضحيته فذهبت عنه فاشترى بدلها ثم وجدها؛ فليذبح الأفضل منهما، وإن شاء الأولى. وأما إن غابت فلم يدر أين هي، ثم وجدها بعد النحر في غير منى؛ فلا يذبحها ويحبسها إلى يوم النحر من قابل. وإن أوتيت ضحيته من قبله؛ فعليه بدلها. وأما إن أوتيت من قبل غيره فلا بدل عليه ولا ضمان.

فإن ذبحها ثم سرقت؛ فقد قيل: إنها تجزئ عنه. وقال قوم: إذا ذبحت الذبح الذي لا تحيى منه أجزأت عنه.

ولو ذبحت أضحيته ثم سلمها إلى الفقراء كما هي قبل أن يقبضها؛ لأجزأت عنه، وجاز له إن شاء الله.

وله أن يأكل من أضحيته ويطعم الفقير والغني، ويهدي لأرحامه وإخوانه، ويكرم بذلك من شاء من جيرانه وأوليائه إذا قصد بذلك /672/ لله وابتغاء مرضاته.

ولا يضحى من المعز والغنم حتى تكون ثنية، ولا تجوز الجذعة.

وجائز الجذعة من الضأن، ومن الإبل ابنة مخاض وابن لبون وابنة لبون وحقة عن واحد.

পৃষ্ঠা ১৭৪