আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقد اختلفوا في معنى الضرب؛ فقال قوم: ضرب باللسان والكلام الغليظ. وقال قوم: غير ذلك. وقد قيل: إن آية الضرب منسوخة؛ /583/ لأن من ضرب زوجته ضربا يؤثر لزمه الدية، وإن أتلف النفس لزمه القصاص والقود. وأكثر القول: إنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس. وقد قيل: إن رجلا لكم امرأته، فأتوا النبي ^ فقال: لتقتص من زوجها، ثم قال ^ «ارجعوا، هذا جبرائيل # أتاني فنزلت: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}»، يقول مسلطون على نسائهم في الأدب فرفع القصاص، فقال النبي ^: «أردنا أمرا وأراد الله أمرا، فلا قصاص بينهما، والذي أراد الله خير».
قال الله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} رجل عدل من أهل المرأة ورجل من أهل الزوج، إن يرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، فيلتقي الرجلان ويتعاقدان على بعضهما بعضا أن تصدقني وأصدقك، ثم يعلمان الظالم منهما فيأتيانه فيأمرانه بالمعروف، ويخلو حكم الزوج بالزوج؛ فيقول له: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أستطيع أجمع ولا أفرق إلا بأمرك؛ فإن كان الزوج هو الناشز قال: فرق بيني وبينها، ولولا المهر لطلقتها فأرضها من مالي بشيء. فإن لم يكن من الناشز قال: أرضها من مالي بما أحببت ولا تفرق بيني وبينهما.
পৃষ্ঠা ৫৭