765

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

قيل له: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من الأخت والعمة والخالة وأمهات الأم وبنات البنت وبنات الابن وإن سلفن. وقد قال الله في التحريم: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}، فالأمهات يحرمن بالكتاب، {وأخواتكم من الرضاعة} يحرمن بالكتاب والسنة، وقال رسول الله ^: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فأوجب هذا الخبر ما وجب تحريمه بالنسب من الأمهات، وأمهاتهن وبناتهن وإن سفلن، والأخوات وبناتهن وإن بعدن، وكذلك الخالات والعمات، وعمات الأم وخالاتها وعمات الأب من الرضاع /567/ وخالاته وأمهاته، وأخواته وبناته وبنات ابنه، وبنات الجد وهن العمات، وما وجب تحريمه من النسب وجب تحريمه من الرضاع.

ودل هذا الخبر أن النسب يحرم منه النكاح قليل ذلك وكثيره. وكذلك يحرم بالرضاع قليل ذلك وكثيره، ولو بمصة واحدة.

وإذا صار اللبن في حلقه وجب حكم الرضاع، ولا رضاع بعد الفصال؛ لقول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فتمام الرضاع تمام الحولين، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} قبل الحولين جاز ذلك لهما، ولا يحرم ما زاد عن الحولين، وتمام الرضاع إذا فصل الصبي.

وقد اختلف ||الناس||؛ فقال قوم: لا رضاع بعد الفصال. وقال قوم: لا رضاع بعد الحولين. وقال بعض: حولين وأربعة أشهر. وقال بعض أهل الخلاف: وستة أشهر بعد الحولين. ومنهم من قال: إلى أربع سنين. ومنهم من قال: رضاع الكبير مما يحرم، وذلك قول بعض أهل الخلاف.

والرضاع الذي يحرم به وهو ما كان غذاء مما ينشئ اللحم وينبت العظم في الحولين، وتمام الرضاعة كما قال الله في كتابه ورسوله في سنته، فإذا خلا للصبي حولان كاملان فقد فصل، وما رضع بعد ذلك فليس برضاع.

পৃষ্ঠা ৩৬