জামিক
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
قلت: أرأيت إن كان قد أعطى النقد ومرض هذا وسجن هذا وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق؟
فأما المريض فإنه يجاز عليها فإن لم يستطع فهي امرأته، وينفق عليها ويكسو. وكذلك المسجون إذا كسا وأنفق لم يحكم عليه أن يطلق، فإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلق.
وتزويج المريض جائز وإذا زادها في صداقها رجعت إلى صداق نسائها.
وتزويج السكران الذي لا يعقل لا يجوز عليه. فإن جاز بالمرأة فقد ثبت عليه، ولها كأوسط صداق نسائها.
والمرأة السكرى ليس رضاها بشيء، والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج، إلا أن تكون رضيت بعد أن صحت من السكر.
وأما من استرقى امرأة فذلك ليس بشيء إذا كانت ثابتة العقل. فأما إن كان تغير عقلها برقاه وعلم ذلك فلها صداقها، ولا أحب المقام عندها.
ومن تزوج امرأة مريضة؛ فإنها ترثه ويرثها.
وإقرار الزوج بالزوجة جائز، وإقرارها به في المرض إذا كان تزويجهما مشهورا عند جيرانهما أو قام بذلك شاهدا عدل.
فأما إن كان امرأة لا تعرف إلا بإقراره في المرض؛ فإن أقر بصداق ثبت عليه، فأما الميراث فلا يتوارثان إذا كان لهما عصبة أو رحم تدفع ذلك عنه لم يثبت.
وإذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأنكر ذلك؛ فإن الحاكم /565/ يجبره على طلاقها، أو يقر فيأخذه بحقها. وأما التي أنكرت لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها فهي أملك بنفسها، وليس عليه أن يطلقها. فإن علم أنها رضيت فلا يحل لها أن تتزوج.
وأما اليهودية والنصرانية: إذا كان زوجها يهوديا أو نصرانيا ثم إنها أسلمت فلا يحل لها أن تقيم معه، فإن انقضت عدتها قبل أن يسلم هو فلها أن تزوج، فإن أسلم فلها أن ترد إليه إذا أسلم قبل أن تتزوج، فإن تزوجت فلا سبيل له إليها.
فأما إذا أسلم الزوج وزوجته يهودية أو نصرانية فلا تحرم عليه.
পৃষ্ঠা ৩৩