715

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

ولو قال: كل جارية لم أطأها البارحة فهي حرة، ثم قال: قد وطئت هذه لم يصدق إلا بالصحة، والقول قولهن.

ومن أعتق صبيا أو زمنا عال الصبي حتى يبلغ، والزمن حتى يبرأ ويقدر على المكسبة لنفسه. فإن مات جعل ما يلزمه للفقراء ويعول به صبيا. وقد قيل: إن أعتق لله لم يلزمه، وإن أعتق عن كفارة لزمه عوله. /529/

وأما المكاتب فحر حين كاتبه سيده والثمن عليه، ولو كان البيع ضعيفا، قال الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} يعني: وفاء بما كوتب عليه وصلاحا في دينه، قال الله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، يعني: من الصدقة، وأن يتصدق عليه ويعان في مكاتبته.

{وفي الرقاب}، يعني: يعطى من الصدقة في الرقاب. وقد قيل: هم المكاتبون؛ فدل بهذا أن المكاتب حر يوم كاتبه. ألا ترى أن المملوك بالإجماع لا يعطى من الصدقة، وقد وجبت للمكاتب، ولو كان مملوكا حتى يؤدي مكاتبته ما جاز أن يعطى من الصدقة، والله تعالى قد أوجبها له، وجنايته جناية الأحرار.

ألا ترى أن ابنة أبي ضرار وقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبها ومرت تستعين في مكاتبتها، فأتت رسول الله ^ تستعينه فقال لها: «أؤدي مكاتبتك وأتزوجك؟» قالت: نعم، فتزوجها رسول الله ^، فلو كانت مملوكة قبل أن تؤدي لم يتزوجها بلا رأي مولاها، ولكن هذا يدلك على أن المكاتب حر يوم كاتبه سيده، وجنايته جناية الأحرار وولاؤه لنفسه، إنما الولاء لمن أعتق.

ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ فقال قوم: هو للعبد. وقال آخرون: هو لسيده؛ فأما ما كان باطنا فذلك للسيد.

পৃষ্ঠা ৩৩৫