704

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

وعن رجلين أقرا بوطء جارية وولدها فمات أحدهما وجعل وصيا في ولده ؛ فإنه لا يكون له وصيا عند أبيه، فإن مات الأب الثاني فوصية الأب الأول جائزة. وإن أوصى الأب الثاني فوصيته جائزة ويكونان وصيين جميعا.

109- باب:

مسألة: في قسمة وصية الأقربين

- وسأل عن قسمة وصية الأقربين، أهي درجات، أم كلهم فيها سواء؟

قيل له: فالأكثر من قول أهل عمان وفقهائهم أن قسمة الأقربين درجات، وعلى ذلك مضى أولهم وآخرهم، والحجة لهم من كتاب الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}، وقد قسموها على أحوال ودرجات، واختلفوا فيها اختلافا يطول تعدده ويكثر وصفه، ولم يكن في الدرجات كتاب ناطق غير ما ذكرنا لك في أول المسألة، ولا سنة أسندوها عن الرسول #، فقسمها بعضهم درجات إلى أن يصل إلى آخرهم درهم. وبعض: إلى أربعة دوانيق. وقال من قال: إلى دانقين. وقد قسموها: إلى دانق ونصف. وقد وجدنا أن بعضا: قسمها إلى أقل من دانق ونصف. وذلك أنه افتتح له بطن كثير العدد فلم يحب أن يطرحهم؛ وأن الدراهم لم تصلهم إلا كذلك.

وأما من أوصى بشيء لقوم معروفين فذلك يقسم بينهم قليل ذلك وكثيره على عددهم بالسوية. ومن هذا حجة من قال: إن قسمة الأقربين بالسوية؛ وهي أسهل، وهي عندهم أعدل من الدرجات، وأهل الدرجات مختلفون، وهذا باب منتظم لا يختلف فيه، فأما ما اختلفوا فيه من ذلك فسوف أبين لك بعضه دون جميعه إن شاء الله.

والذي قال بالدرجات: قال: إذا اجتمع الأقربون بدأ منهم بالأقرب فالأقرب، وإن عدم بطن منهم فالبطن الذي يليه يقوم مقامه على قول: يأخذ سهم من قام مقامه. وفي قول: يقوم مقام نفسه ويأخذ سهمه.

পৃষ্ঠা ৩২৪