694

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

ومن أوصى لرجل بسيفه ولآخر بنصله، كان النصل بينهما والجفن وما بقي لصاحب الوصية بالسيف أولا.

ومن أوصى لرجل بنفقة خمسة دراهم كل شهر ما عاش، ولآخر بثلث ماله كله؛ وكله في الثلث، ويكون الثلث بينهما نصفين، لصاحب الثلث نصف الثلث، ويوقف نصف الثلث لصاحب النفقة، ينفق عليه كل شهر خمسة دراهم. فإن مات قبل أن يستفرغ نصف الثلث رد ما بقي منه إلى الذي أوصي له بالثلث.

وكذلك لو أوصى لرجل برقبة غلامه، ولآخر بنفقة درهمين كل شهر، ولآخر بخدمته؛ كانت الرقبة لصاحب الرقبة، والخدمة بين صاحب الخدمة والدرهمين، ويوقف لصاحب الدرهمين كل شهر، يدفع النصف إلى صاحب الخدمة، فإن مات صاحب الدرهمين رد ذلك إلى صاحب الخدمة، فإذا مات صاحب الخدمة رد جميع ذلك إلى صاحب الرقبة، والله أعلم.

وإن قال: ثلث مالي لفلان ولفلان وللفقراء؛ كان بينهم أثلاثا للفقراء ثلث، وللآخرين كل واحد منهما الثلث. وإن قال: لفلان ولفلان وفلان، فإن للأولين النصف بينهما، والثالث النصف؛ لأنه أفرده عنهما، وقال الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} سهم واحد، {واليتامى والمساكين} لكل واحد منهما سهم، {وابن السبيل} سهم واحد.

وإن أوصى لفلان ببيت في داره فله ذلك البيت وطرقه إلى أن يخرج من باب الدار، ولا يعطي بيتا لا ينتفع به.

وإن أوصى لإنسان بعبد مرهون أو ثوب مرهون ففداؤه في مال الموصي إذا كان مرهونا بالحق.

وإن أوصى لرجل بدابة غائبة؛ فذلك جائز إذا خرج من ثلث المال، وعلى الذي أوصي له أن يقبل الوصية من حيث كانت، وليس على الورثة أن يأتوا بها إليه، ولكن يوكلون من يسلم ذلك إليه.

পৃষ্ঠা ৩১৪