আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وميراث الزوجة: قال الله تعالى في الزوجات: {ولهن الربع مما تركتم} للزوجة الربع مما ترك الزوج إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها، {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}، فميراث الزوجة إذا لم يكن ولد من الزوج منها ولا من غيرها الربع. فإذا كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. وإن كن أربع زوجات أو أقل فليس لهن إلا الثمن أو الربع إذا لم يكن ولد، ولا يزدن عليه ولا ينقصن فهذا ميراثهن.
وميراث الإخوة من الأم:
قال الله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} من قبل أمه {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، فميراث الأخ من الأم للواحد السدس. فإن كانوا اثنين فكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فليس لهم إلا الثلث. والذكر والأنثى منهم في الميراث سواء، لا يفضل الرجل منهم على المرأة بشيء، ويرث مع كل وارث إلا الأب والولد وولد الولد والجد، فإن الإخوة من الأم لا يرثون مع هؤلاء شيئا.
وميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم:
পৃষ্ঠা ২৯৪