651

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

والمساجد التي يجوز فيها الاعتكاف هي التي تصلى فيها الخمس الصلوات جماعات؛ لأنه قال: {عاكفون في المساجد} فعم بذلك جميع المساجد.

ولما نهى الله عن المباشرة في الاعتكاف دل ذلك على فساد الاعتكاف بالمباشرة فيه، ولم يخص الله به توابعها دون متبوعها، فإذا كان من توابعها نزل حكمها حكم الجماع كما قد قالوا بفساد الصوم، وكما عم جميع الأوقات الاعتكاف، وعم أحوال توابعه، فاشتبه الإحرام، والنهي فيه يعم التابع والمتبوع.

ولا اعتكاف إلا بصوم، هكذا روي عن عائشة وابن عباس.

واعتكاف المرأة في بيتها أفضل لصلاتها. وإن اعتكفت في المسجد وضرب لها خباء فجائز؛ لأن الرسول ^ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، وبيوتهن خير لهن.

والمستحب منه الاعتكاف، وشهر رمضان يجزئ بالموافقة ليلة القدر. وفي الرواية أن رسول الله ^ /479/ «اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر، وقال: «إني أعتكف العشر الأوائل ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأواسط، ثم أنبئت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فإني أريتها ليلة وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين»، فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد، وخرج حين فرغ من صلاته وجبهته وأنفه في الماء والطين بأثارته ^. وهذا يدل على أن ليلة القدر تكون في أوله وأوسطه وآخره، وتلك السنة كانت ليلة إحدى وعشرين.

وفي بعض الحديث قال: «ومن يطلبها فلا يطلبهاإلا في العشر الأواخر». وقد قيل: إنه قال: «التمسوها من العشر الأواخر في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو ثلاث يبقين»، وهذا الحديث يدل على أنها في العشر الأواخر في وتر بقي منها.

পৃষ্ঠা ২৭১