641

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

والبقر تقلد وتشعر في أسنمتها. وقد قيل: إن أصحاب النبي ^ كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها. وقال آخرون: تنحر باركة لئلا تؤذي أحدا بدمها. وقد قيل: إن النبي ^ قال لهم في الضحايا: «كلوا وتزودوا»، ومضمون هدي المتعة.

والقانع: هو الطامع. وقال آخرون: هو السائل. و المعتر -على قول-: الذي يعتر بيديه من غني أو فقير. والبائس: هو الباسط يده.

ومن ساق معه هديا ولم يفرضها ولم يقلدها فله أن يبدل بها ويعود فيها ما لم يتكلم بلسانه يفرضها أو يعلمها علامة الحج، وذلك مثل [أن] يعتق عن نفسه فلا يلزمه حتى يتكلم بلسانه. وقد روي عن النبي ^ أنه أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويحل إلا من كان معه هدي ثبت على إحرامه ويحمله على هديه.

وإن ساق معتمر هديا /472/ وهو لا يريد أن يمكث حتى يحج فإنه ينحره، ولا يحبسه وينصرف إلى أهله. وقد قيل: عن ابن عمر أنه قال: ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم مسفوح في هذا اليوم.

وقيل: فيمن طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف فإنه يركع ويسعى بين الصفا والمروة وعليه دم. وفي قول: يركع وعليه دم. وقال قوم: يركع ولا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة هذا المؤخر.

ومن خاف على نفسه من البرد غطى رأسه وعليه دم.

ومن رأى هلال ذي الحجة ولم تقبل شهادته فإنه يقف يوم عرفة وإلا فلا حج له. وإن شهد قوم عند الإمام وقف الناس بعرفة ثم رجعوا عن شهادتهم، وقالوا: شبه علينا فلا شيء عليهم.

ومن وقف بعرفة وهو سكران فلا إعادة عليه. وأما المجنون والمعتوه فإن وقفا على تلك الحال فلا حج لهما. وإذا أفاق المجنون ووقف فله الحج.

ومن نتف ريش طير، فإن مات فعليه الجزاء.

পৃষ্ঠা ২৬১