জামিক
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ومن دخل الطواف فيكبر حيال الركن، ثم لم يكبر بعد ذلك حتى فرغ، فليس عليه شيء. ومن لم يكبر حيال الركن حتى دخل الطواف فليرجع يكبر، ثم يستأنف طوافه. ومن طاف وسعى ووطئ قبل أن يركع فإنه يرجع يركع ويسعى وعليه دم.
ومن طاف خلف زمزم أو في ظلة المسجد من غير زحام /449/ فإنه يجزئه، ومن طاف خلف حيطان المسجد فلا يجزئه.
ومن مر في الحجر في طوافه فعليه دم، ويتم ما نقص من طوافه.
ومن أحرم بعمرة ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم.
وأما في الحج فعليه دم وعليه الحج من قابل.
وكذلك من عبث بذكره حتى أنزل في أشهر الحج؛ فإن كان في غير أشهر الحج رجع إلى حده فأحرم وأهدى. وقال من قال: عليه الحج في الوجهين جميعا من قابل.
ومن دخل مهلا في أشهر الحج فإنه يجعلها عمرة، وقد قيل: إن النبي ^ أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة.
وكذلك إذا دخل في غير أشهر الحج فإنه يجعلها عمرة.
ومن دخل في أشهر الحج بعمرة ثم رجع إلى أهله وبلده ثم رجع وحج في عامه فهو متمتع، وعليه هدي ضحية.
ومن طاف بثوب متزر به فلا يجزئه.
ومن كان قد أحل وجامع فسد حجه.
وإن اشتمل بالثوب الواحد فطاف فذلك جائز.
وقيل: إن الطواف بالبيت صلاة، والكلام بغير ذكر الله مكروه. وقد قيل: إن النبي ^ قال: «الطواف بالبيت صلاة، وقد أحل الله في الطواف المقال»، فعلى هذا لا يضر الكلام.
ومن أجهده العطش شرب في الطواف في ذلك.
ومن طاف وركع وأحرم بالحج يوم التروية ثم رجع إلى بيته فجلس إلى الليل فقد أساء. وقال من قال: [عليه] دم. فأما إن رجع إلى بيته فجلس إلى الليل ثم أحرم وخرج فعلى الاختلاف لا بأس عليه. وإن هو نام في منزله بعد أن طاف فعليه أن يرجع يطوف بالبيت ويركع ويجعله لوداعه، فإن لم يفعل فعليه دم.
পৃষ্ঠা ২৩০