521

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

ولوالي المسلمين أن يقبض الصدقة من أهل ولايته، ومن دفع إليه زكاته برئ منها.

وليس للوالي أن يقبض الصدقة وقد عزل عن الولاية. وقد قيل: إن من دفع إليه فقد برئ إن كان ثقة. فأما ما كان قد قبضه هو وولايته فإنه يقبضه ولو عزل.

وإذا أحدث الإمام حدثا لم يعط الزكاة، ولم يبرأ من أعطاه لتقية ولا غير ذلك.

وجائز للرجل أن يشتري صدقته إذا صارت إلى من يلي قبضها. وإن خالطه جاز له الأكل معه. وإن مات وكان وارثه ورثه.

وقد اتفقوا على أن من رد إليه صدقته ميراثه أن له أخذها.

وقيل: إن رجلا تصدق على أمه بجارية فماتت أمه، فأتى الرجل النبي ^ فسأله عنها، فقال له النبي ^: /383/ «قد وقع أجرك على الله، ورد عليك جاريتك».

وقد قيل: إن رجلا -أيضا- من الأنصار تصدق بأرض له على أمه أو غيرها ممن يرثه، فمات المتصدق عليه، فأتى المتصدق النبي ^ فسأله عن ذلك، فقال له: «قد وقع أجرك على الله، ورد عليك أرضك، فاصنع بما شئت» فهذا يدل على ما قلنا.

وقد قال بعضهم: لا يرجع يشتري زكاته وكره له أكلها. والأول أحب إلي وذلك أن عمر بن الخطاب > تصدق بفرس في سبيل الله فوجدها تباع في السوق فأراد أخذها، فقال له النبي ^: «لا تعد في صدقتك» وهذا خلاف ذلك.

ومن كان غنيا أو كان من يعوله غنيا لم يعط من الزكاة.

والمرأة إذا كانت متزوجة وكان زوجها قائما بنفقتها وهو غني لم تعط من الزكاة. وإن كانت فقيرة أو زوجها رافضا بها أعطيت الزكاة.

ومن كان يعول قرابة له فقراء من غير أن يحكم عليه بعولهم جاز له أن يعطيهم من الصدقة؛ لأن كل ما عالهم به فهو تطوع، ولا يعطي من حكم عليه بعوله .

ومن تجر بمال المسلمين فالربح لهم، وإن تلف فعليه الضمان. وقد قال بعض: لا ضمان عليه.

পৃষ্ঠা ১৪১