506

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

فأما ما أكل من رطب العنب قبل أن يصير زبيبا فلا أرى فيه الزكاة، كمثل الرطب حتى يصير زبيبا.

75- باب:

مسألة: في زكاة الحبوب

- وسأل /371/ عن زكاة الحبوب؟

قيل له: قد قدمنا ذكر ذلك فيما تجب وفيما لا تجب فيه.

والزكاة: واجبة في جميع الحبوب: من البر والشعير والذرة والسلت، وما كان من ذوي السنبلة مثله، كالأرز والدخن وغيره، إذا بلغ ثلاثمائة صاع. واختلف في ذوات القرون.

والصدقة واجبة في جميع الحبوب؛ لقول النبي ^: «ليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة». وإنما تجب الصدقة إذا أتم الخمسة أوسق، وهو ثلاثمائة صاع، بصاع رسول الله ^، ولا يحمل شيء من الثمار بعضه على بعض، إلا ما قد اختلفوا فيه من البر والشعير، فقد قال بعض: إنهما يحملان بعضهما على بعض، ولا تحمل ثمرة ذرة على ثمرة ذرة أخرى.

فأما القدمة والآخرة فقد اختلفوا في أوقاتهما؛ فقال قوم: إن تداركتا في الأرض حمل بعضهما على بعض. وقال آخرون: إن كان بينهما أقل من ثلاثة أشهر حملت، وإن كان ثلاثة إلى ما أكثر لم تحمل بعضها على بعض.

وقد اختلفوا في النضار من الذرة: قال قوم: لا يحمل عليها؛ لأنها ثمرة أخرى. وقال قوم: يحمل عليها. ونحن لا نرى ذلك؛ لأنه لم يتدارك في الأرض، ولأنه يدرك على أكثر من ثلاثة أشهر.

فأما الثمار فما شربت بالنهر ففيها العشر تام، وما كان يشرب بالدلاء ففيه نصف العشر.

وما كان يشرب بالنهر والزجر وبالمطر فقد اختلف فيه؛ فقال قوم: على ما أنبتت. وأوجب قوم على ما أدركت. وقال قوم: بالمقاسمة، ورأيت الأعدل على ما أدركت؛ لأن به تجب الثمرة، والله أعلم.

وكل أرض شركة جاءت ثمرتها ثلاثمائة صاع؛ ففيها الصدقة على جميع الشركاء. وإن زرع واحد منهم فعليه الصدقة.

পৃষ্ঠা ১২৬