জামিক
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
قيل له: الخائف على دمه يصلي كما أمكن له، قال الله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}؛ يقول: صلوا على أرجلكم وعلى دوابكم حيث كانت وجوهكم، فمن لم يستطع السجود في الأرض صلى بالإيماء. قال الله تعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} كما علمكم الله الصلاة عند الخوف، جائزة على الدواب والرحال.
وصلاة الطعان والمسايفة والضراب خمس تكبيرات حيث كان وجهه، وصلاة المطلوب بدمه الهارب خمس تكبيرات، فأما الطالب فصلاته تامة، |والله أعلم|.
97- باب:
مسألة: في صلاة الحرب
- وسأل عن صلاة الحرب عند مواقعة العدو؟
قيل له: قد بلغنا «أن رسول الله ^ صلى صلاة الحرب عند مواقعة العدو مرة واحدة -أو مرتين- جماعة»، ثم لم يصلها بعد ذلك، ولا صلاها أحد من الأئمة بعده.
وهي: عند أصحابنا ركعتان للإمام، لكل طائفة ركعة. فإذا قام الإمام للصلاة قامت معه طائفة، وكانت طائفة منهم نحو العدو وجوههم، ووجهوا وأحرموا جميعا، وإذا رفع الإمام رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التي صلت معه إلى مقام الطائفة التي لم تكن صلت معه، فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، وليس على الذين في وجهة العدو تحيات ولا تشهد، ولكن يسلمون إذا سلم الإمام. قال الله - عز وجل - : {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة}؛ يعني أتموا الصلاة، {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}.
ولم نسمع لجمع الصلاتين عند الضراب بالتكبير، وأما التكبير للخائف على دمه.
68- باب:
مسألة: في صلاة الجمعة
- وسأل عن صلاة الجمعة، أفرض أم سنة؟
পৃষ্ঠা ৯৭