436

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

والحائض والجنب لا يدخلون المسجد -كذلك المشرك- ولا يحملون المصحف، وإن حملوه بسيره الذي يعلق به فلا بأس؛ لما روي عن عائشة وقد تقدم بيان ذلك، فعلى هذا جائز أن يحمل المصحف بسيره وحصير المصلي .

والجنب لا يقرأ القرآن؛ لما روي عن النبي ^ «أنه لم يكن يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا»، وكذلك الحائض؛ لأنها ممنوعة من الصلاة.

والكنيف إذا كان قدام المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعا لم تجز عنه إلا سترتان ما كانا من الستور. فأما الحظار فلا أرى أنه مجز. ولا خشبة بعد خشبة للكنيف. /315/ وكذلك غماءان.

والكنيف إذا كان قدام المصلي وهو يصلي على ظهر بيت فلا بأس.

والإمام سترة لمن كان خلفه. وإن مضى شيء مما يقطع الصلاة بين الإمام وبين السترة انتقضت صلاة الإمام وصلاة من صلى خلفه. وإن مضى بين الإمام وبين الصف من ورائه نقض على من مر بين يديه صلاته، ولم ينقض على الآخرين.

وإن لم يجاوز قفا الإمام فلا نقض؛ لأن الإمام سترة لمن خلفه.

وإن خرج من الصف من خرج تقرب بعضهم إلى بعض زحفا في سد تلك الفرجة، وقيل: «أفضل الخطى خطوة تسد بها فرجة في الصلاة، وخطوة في سبيل الله».

وإن انقطع اثنان في طرف الصف؛ فقد اختلف في نقض صلاتهم، وإن انقطع واحد من الفرجة وبينه وبين الصف مقام رجل فسدت صلاته.

واختلفوا فيمن يصلي خلف الإمام وحده عن قفاه خلف الصفوف: فقيل: لا نقض. وقيل: بالنقض.

وإن مر شيء بين يدي المصلي مما يقطع عليه، وخاف أن يقطع عليه صلاته؛ فقيل: إن كان قائما فليتقدم ويسحب رجليه، وإن كان جالسا أومأ إليه. ويكره أن يشير إليه بيده، وإن لم يعالج ذلك فلا نقض عليه.

وإذا مر الكلب بين يدي المصلي فأومأ إليه بثوبه أو بيده فلا نقض عليه ما لم يرمه، وبالله التوفيق.

55- باب:

পৃষ্ঠা ৫৬