367

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

وقيل: لسان الماء السائل من الاستنجاء نجس، ولا بأس بالباقي بعد ذلك.

وأما من توضأ في نهر جار فطار به الماء لم ينجسه حتى يعلم أن ذلك مما لاقى النجاسة؛ لأن حكم ذلك على الطهارة.

وقد قيل: ثلاثة لا يطهرهم الماء: المقرن، والحائض، والأقلف، /262/ هذا اتفاق.

والمقرن: هو الذي يتبعه البول والغائط، وبه سلس البول الذي لا ينقطع منه.

ومن كان في بدنه دم أو في ثوبه نجاسة لم يعلم متى وقعت فيه -وذلك مما يحدث- فقد اختلف فيه: قال قوم: في الجنابة يبدل صلاة يوم وليلة . ومنهم: من لم ير ذلك حتى يعلم؛ لأنه يحدث بعد الصلاة. وقال آخرون: في الجنابة من آخر نومة نام، والغائط من آخر قعدة قعد، والدم يحدث حتى يعلم أنه أصابه قبل الصلاة، فإذا علم به بعد الصلاة أنه كان في ثوبه قبل الصلاة فإنه يبدل.

35- باب:

مسألة: في الجنابة

- وسأل عن الغسل من الجنابة أهو فريضة؟

قيل له: نعم، غسل الجنابة فريضة في كتابه، وإنما يجب في شيئين: في الجماع وإن لم ينزل الماء إذا التقى الختانان، أو جاز في ذلك وجب الغسل. ومن الجنابة يجب الغسل وإن لم يجامع، ولو كان باحتلام أو غيره، كما قال الله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}. يعني: إذا أصابتكم الجنابة فاغتسلوا بالماء، وقال: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، وقال: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء}، فدل بأول الآية على أنه أمر بالغسل مع الوجود للماء، وفي آخر الآية التيمم مع العدم. وقد روي أن النبي ^ «نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم»، فلولا أن غسله فيه من الجنابة يفسده لم يكن ينهى عنه. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنما يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب، وذلك إذا كان الماء غير جار.

পৃষ্ঠা ৩৬৭