إن من شك في البراءة من رجل لم تقم عليه فيه الحجة أنه من أهل البراءة لم يكفر إلا بالشك بعد علمه، وقيام الحجة عليه. /167/ ومن لم يتول الله ورسوله والذين آمنوا بعد علمه كفر، ومن لم يبرأ من الكافرين من الأولين والآخرين بعد علمه في الجملة وعند التسمية كفر، ولا يسع الشك بعد العلم.
ومن شك في جهاد المشركين بعد علمه كفر، ومن شك في قتال أهل البغي بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في قتال المحارب وإقامة الحدود عليه بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في إقامة الحدود على المقرين بها بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في كفر شارب الخمر بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في كفر من سرق أو زنى أو قذف محصنا بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. ومن شك في كفر من ترك الفرائض ولم يدن بها بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر.
ومن شك في كفر من ركب المحارم التي حرمها الله وتعدى حدود الله التي حدها بعد علمه وقيام الحجة عليه بما ركب كفر. ومن شك في ثواب الله على طاعته، والعقاب من الله لأهل معصيته بعد علمه وقيام الحجة عليه في ذلك كفر. ومن شك في كفر المستحلين لما حرم الله بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. ومن شك في ولاية المسلمين على براءتهم ممن ركب ما حرم الله بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. ومن لم يتول المسلمين، ويبرأ من الكافرين بعد علمه وقيام الحجة عليه في ذلك كفر. وما كان مثل هذا مما لم أذكره ولم يخطر في قلبي فاكتبه فهو مثله.
ولا يسع الشك في كفر من ركب ما نهى الله، أو ترك أمره، أو تعدى حدوده، أو تعاطى ما ليس له مما لم يأذن الله له به، أو أصر على معاصيه أو ركب الكبائر؛ لأن المحدث بعينه هالك بحدثه، مقطوع العذر، لا يحل الشك فيه بعد قيام الحجة عليه، وعلم الشاك في ذلك، وبالله التوفيق للصواب.
পৃষ্ঠা ২৩১