1102

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ওমান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

وقد اختلفوا في الولاية بقول واحد؛ فقال قوم: يقبل قول واحد. وقال الآخرون: الولاية باثنين والبراءة باثنين. وقال قوم: الولاية بواحد، والبراءة بواحد. وقال قوم: الولاية بواحد والبراءة باثنين. وقال: الولاية بواحد مخير، وبالاثنين لازم ولا يخير في ذلك. فالولاية بالشهرة لازمة فافهم.

وقد قيل: تقبل الولاية بقول امرأة ثقة، والعبد إذا كان يبصر الولاية والبراءة، ولا تبطل الولاية إلا بقول عدلين، أو رجل وامرأتين يشهدون عليه بما تبطل به ولايته من ركوب معصية، وإذا /825/ شهد عليه العدلان بركوب مكفرة وفسرا الحرمة قبل قولهما، وإن كانا ممن يبصر حكم الولاية والبراءة لم يكلفا تفسيرا.

ومن ثبتت ولايته ثم عمل من المعاصي بمكفرة يجب بها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة سقطت ولايته حينما أتاها واستحق البراءة، وعلى المسلمين أن يستتيبوه، فإن أدى ما لزمه وتاب رجع إلى ولايته. وإن تاب وقال: إنه يؤدي ما لزمه، إن كان شيء يلزمه منه الخلاص، وإن لم يتب تمت عليه البراءة.

وإن كانت صغيرة؛ فقد قيل: يوقف عنه ثم يستتاب، فإن تاب رجع إلى منزلته، وإن أصر خلع وبرئ منه.

وقالوا: الإصرار مكفر، من ظلم حبة فما فوقها أو كذب كذبة، |و| إذا دعي إلى التوبة فأبى وأصر أكفره ذلك الإصرار، وانخلع من ولاية المسلمين، وقذف المسلمين من الكبائر وجراحتهم.

ومن تكلم بكلام أهل الإرجاء والقدر ودان به، وبرئ من المسلمين أو تولى من برئ منهم وضللهم وعلم ببراءته منهم؛ ففي كل هذا يبرأ منه ثم يستتاب.

وكل من تاب من صغيرة أو كبيرة قبلت توبته.

وإذا وقف واقف فيما يختلف الناس فيه وهو ملتمس للصواب ويقول: رأيي فيه رأي المسلمين؛ فعلى قول: إن ذلك يقبل منه إذا كان من الضعفاء الذين لا يبصرون الحكم حتى يلقى الحجة.

পৃষ্ঠা ১৮৪