1074

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ওমান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

ومن تخلف عن الحرب، وعن السرية، وقد كان خرج عندهم فلا سهم له عندهم إلا من أمره القائد أن يتخلف في بعض معانيهم فله سهمه، وإن تخلف في القرية ولم يخرج فلا سهم له.

وإن تخلف مركب من المراكب برأي القائد، وهو من أصحابه، ثم خرج فسار قليلا ووقعت الغنيمة، فهم شركاء فيها.

وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد فلا سهم لهم. وإن قال لهم القائد: من لم يخرج يوم كذا وكذا فلا سهم له عندنا. فمن تخلف فلا سهم له، وإن خرجوا أو لحقوا الحرب فلهم سهامهم إذا خالطهم وقاتل معهم.

ومن مات أو قتل بعد الهزيمة فله حصته من الغنيمة، ولو كانت الغنيمة لم تجمع. وأما إذا مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له.

وفي بعض الآثار عن أبي بكر: إذا أقام أحد من المسلمين شاهدين على مال غنمه المسلمون من المشركين أنه له، ويدركه قسمت الغنيمة أو لم تقسم، وليس على مال مسلم تلف، ويرجع الذي أخذ منه المال على أهل الغنيمة.

عن عمر قال: إذا أدركه بالبينة قبل أن تقسم الغنيمة أخذه، وإن أدركه بعد ما قسمت لم يدركه، وقد قيل: إنهم أخذوا في هذا بقول أبي بكر.

وعلى قول: من غنم أبويه فإنهما /803/ يعتقان من حصته من الغنيمة، فإن كان أكثر من حصته أتبعه أهل السهام في ماله. وإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام بما بقي لهم من قيمتهما.

وقد أجاز بعضهم أن يأكل الرجل في بطنه، ويعلف دابته من حصته، وما لم تضع الحرب أوزارها، فإن شاء الإمام من على الأسارى وإن شاء قتلهم.

وإن وضعت الحرب أوزارها، فإن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استعبدهم.

وعن أبي عبد الله قال: ليس للإمام أن يفاديهم ولكن يقتلهم، ولا يرسلهم فيردهم إلى الشرك ولكن يستعبدهم. فإن دخلوا في الإسلام استعبدهم، ومن أسلم قبل أن يظفر به فهو حر، ولا سبيل عليه.

পৃষ্ঠা ১৫৬