1057

জামিক

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

জনগুলি
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ওমান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل؛ فإن عليه القطع إذا سرق ما يجب فيه القطع. وقياس هذا قد قيل: من أتى إلى منزل فهدمه كله ثم أخذ ما فيه فلا قطع عليه، وكذلك الحصن.

ومن احتمل جواليق أو عبية من غير حصن، فإن فتح ذلك وأخذ ما يجب فيه القطع قطع.

ولا قطع على من سرق جملا من الطريق أو غير ذلك، إلا أن يحله من وثاقه أو يحل عنه قيده ويأخذه؛ فيكون عليه القطع. وبعض قال: لا قطع على من أخذ دابة من رباطها من غير حصن.

ومن سرق دابة من دار ثم ذبحها في الدار ثم أخرجها؛ فعن بعض: لا قطع عليه؛ لأنه حين ذبحها ضمنها. وقال قوم: القطع عليه.

ومن سرق طعاما فأكله كله في الحصن الذي سرقه منه؛ فإنا لا نرى عليه قطعا؛ لأنه لم يبرز به من الحرز وقد ضمنه. وبعض: أوجب القطع عليه.

ولا قطع على من سرق من أبواب المسجد؛ فأما إن سرق بابا مركبا /789/ على دار قوم؛ فعليه القطع، إذا كان يجب في مثله القطع. وقال قوم: إن لم يدخل وأخذ من خارج فلا قطع.

ومن سرق من دار درهما أو قيمته، ثم رجع فسرق، ثم رجع حتى يسرق ما يجب به القطع قطع. وقال آخرون: حتى يسرق من مال واحد مرة واحدة.

وكذلك لو سرق من صرة لقوم، لم يجب عليه القطع حتى يسرق لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر.

ومن سرق وأخذت منه السرقة في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه، وإنما القطع إذا خرج بالسرقة من الحصن.

وإن كان السارق تناول من الحصن سرقته إنسان غير داخل؛ فإنما القطع على السارق الداخل.

ومن سرق سرقة ثم انتزعت منه أو ردها وتاب ثم رفع عليه المسروق؛ فقد قيل: إنه يقطع. وقال قوم: لا يقطع إذا أقر المسروق أن بضاعته ردت إليه، ورفع بعد ذلك.

পৃষ্ঠা ১৩৯