قال الله تبارك وتعالى: { ?ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } ، (¬1) وقال جل ذكره: { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } (¬2) وقال جل ذكره: ? { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير? إلى قوله: ?إلا ما ذكيتم } (¬3) وحرم الله تعالى الحيوانات التي أباح أكلها من سائر ما حرم الله من الحيوان إلا بعد التذكية لقوله تعالى: ?إلا ما ذكيتم?ولا يخلو قوله: ?إلا ما ذكيتم?الذكاة الدموية والشرعية، فمن قول الجميع أنه لم يرد اللغوية وإنما أراد الشرعية للوقف (¬4) عليها؛ لأن الذكاة في اللغة هي الشق على ما سمعنا من أهلها. وأجمعوا أنه لو شق شقا لم يوقف عليه، لم يجز أكله ولا يناول شيئا من ذلك. فعلمنا أن الذكاة المشهورة المطلوبة هي الشرعية؛ لا كل ما يستحق اسم ذكاة في اللغة فتجب أن تكون هي ما لا عصيان فيها، لأن الشرع لا يرد بالمعاصي، والذبائح ما ليس له أو بالسكين المغتصبة أو المسروقة عاصيا في الذبائح، والفعل واحد في الوقت الواحد من فاعل واحد لا يكون طاعة ومعصية، وقد حصل هذا الفاعل على ما ذكرنا عاصيا في فعله، واستعمال السكين المغصوبة في الذبح أو ذبح الشاة المسروقة لا يجوز أن تكون تلك الحركة التي تحرك (¬5) بها، والذبح الذي ذبحه وهي معصية تكون طاعة، إذ الذكاة طاعة، والمتعدي في شاة غيره معصية، والطاعة والمعصية متنافيتان. وإذا بطل أن تكون طاعة، فقد بطل أن تكون ذكاة شرعية. وإذا بطل أن تكون ذكاة شرعية لم يجز بها تناول الحيوانات، فإن قال قائل: الغاصب يكون عاصيا في الفعل وفي السرقة ولا يكون عصيانه مبطلا لذبحه. قلنا أيضا: فإن سرقته معصية واستعماله في الذبح معصية أخرى كرجل سرق طعاما فهو عاص بالسرقة، فإذا كان (¬6)
¬__________
(¬1) الأنعام: 121.
(¬2) الحج: 34.
(¬3) الأنعام: 3.
(¬4) في (ج) الموقف.
(¬5) في (ج) تحركها.
(¬6) "كان" زائدة في (أ)..
পৃষ্ঠা ৭৬