285

জামিক ইবন বারাকা ১

جامع ابن بركة ج1

অঞ্চলগুলি
ওমান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون هذا من قولهم في غير الإنسان المتعبد، فأما من لا عبادة عليه فلا،لأنهم لم يقولوا بمثل هذا فيما مس البدن والثوب والحصيروالأوانى، فلمالم يقولوا إلا بتطهيرذلك بالماء كان هو الدليل على أن ما يطهر بغير الماء إنما خص به من لا عبادة عليه، قيل له: هذا غلط من قبل أنا متعبدون بأن نجتنب الأنجاس، وإنما ذكرنا تعبدنا فيه بأن لا نمسه ولا نستعمله ولا نباشره في حال طهارتنا، وأن ما (¬1) لاقانا منه فحكمه النجاسة وعلينا العبادة منه بالطهارة. ألا ترى أن العلة لهم غير ما توهمت أنهم قالوا إن من رعف أو قاء أو خرج منه فيه دم أن زوال عين النجاسة عمن لحقه ذلك حكمه حكم الطهارة من غير تطهير بالماء؛ وكذلك ما روي عن محمد بن جعفر في الجامع: من توضأ وعلى بعض الجوارح منه نجاسة قائمة العين، نحو الدم أو غيره، فمسه بحجر أو مسه له غيره، أو بنى على مسحه لم يؤمر بغسله بالماء؟ وكذلك ما ذهب إليه بعضهم من جواز أكل الخبز إذا عجن بماء نجس فأذهبت النار عين الرطوبة منه، فهذا يدل على ما قلنا دون ما توهمت، والله أعلم.

مسألة في أواني الطين

¬__________

(¬1) في (أ) وإنما.

পৃষ্ঠা ২৮৫