জামিক ইবন বারাকা ১
جامع ابن بركة ج1
জনগুলি
إذا دخل الصبي في الصلاة ثم بلغ، عليه الخروج مما هو فيه؛ وعليه أن يتطهر للصلاة، ويأتيها إذا كان مدركا لوقتها، ومن أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك للوقت إذا كان متطهرا. وإذا قدر على الطهارة ولم يبق في الوقت ما يأتي بركعة، والوقت قائم ، فهو غير مدرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : )من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة( (¬1) ، فإن قال قائل: لم وجب عليه الخروج مما دخل فيه، وقد كان مأمورا بها وفعل الطهارة التي أتى بها؟ قيل له: لما بلغ لزمه الفرض، فوجب أن لا يأتيه إلا بطهارة يقصدها، وصلاة ينويها، لأنه صار في جملة المخاطبين بالآية وهو قول الله تعالى: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } (¬2) وقد كان قبل ذلك زائلا عنه الخطاب، وإن قال: وكيف يعلم بلوغه وهو في الصلاة؟ قيل له: البلوغ يقع من وجوه، أحدها: حدوث المني، ومنها استكمال السنين التي هي حد للبلوغ، وإن اختلف الناس في ذلك الوقت، وإذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان، ولا يجب عليه القضاء، وإن كان قد قال بالقضاء كثير من أصحابنا، لأن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب في بعض النهار فلا يلزمه صوم ذلك اليوم، ولا يجب عليه قضاؤه ولا قضاء ما مضى من الشهر، لأن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب بصومه؛ لأن صوم بعض اليوم لا يجوز. ولا يصح الصوم إلا بنية من الليل. فإن قال: فما الفرق بين الصوم والصلاة؟ قيل له: اختلاف حاليهما (¬3) في الأوقات، لأن في الصوم وقتا يشتغل به من أوله إلى آخره، ولا يجوز إيقاع الصوم في بعض وقته؛ والصلاة لها وقت لا يوجب الاشتغال به من أوله إلى آخره. وجائز أن يؤتى بها في بعض وقتها، فالمدرك للركعة مع ثبوت الطهارة والوقت قائم مدرك للوقت، فمن لزمه الخطاب بعد انقضاء بعض (¬4) وقت الصوم (¬5)
¬__________
(¬1) رواه أبو داود وأحمد.
(¬2) البينة: 5.
(¬3) في (ج) حالتهما.
(¬4) من (ج).
(¬5) في (أ) الصلاة ..
পৃষ্ঠা ২৪৪