216

জামিক ইবন বারাকা ১

جامع ابن بركة ج1

জনগুলি

والذي يتيمم به المسافر عند عدم الماء هو الصعيد الذي ذكره الله في كتابه، وهو التراب دون ما سواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا، وجعل لي ترابها طهورا) (¬1) ، وقد أجاز أصحابنا التيمم بالتراب وما كان في معناه، ومن ادعى زيادة (معنى في الخطاب) (¬2) كان عليه إقامة الدليل، وإذا عدم الجنب الماء أجزأه التيمم في الحضر والسفر، وإذا وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه إعادة ما صلى بالتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: (الصعيد الطيب الطهور يكفيك ولو إلى سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك) (¬3) وفي خبر آخر: فإنه خير؛ فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الاغتسال ندبا دون أن يكون واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإنه خير؟ قيل له: ليس في هذا دليل على أنه ندب، بل الأمر إذا ورد بالفعل فهو على الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه. وقال الله تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم } (¬4) ، فليس في (¬5) هذا مما (¬6) يدل على أنه فرض ولا (¬7) ندب والله أعلم. أعلم.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) في (ب) في معنى الخطاب.

(¬3) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

(¬4) الجمعة: 9.

(¬5) فليس في من (ب) و (ج).

(¬6) في (ج) ما.

(¬7) في (أ) لا.

পৃষ্ঠা ২১৬